الإشھاد بمطابقة النسخ للأصل
شروط الانتفاع بالخدمة |
الوثائق المطلوبة |
مراحـل الخدمـة: |
الآجــال |
مكـان الحصول على الخدمـة |
المراجـع التشريعيـة و / أو الترتيبيـة |
ملاحظـات |
· أن تكون الوثيقة المقدمة للإشهاد بمطابقة نسخها للأصل غير منافية للأخلاق وغير مخلة بالنظام العام · أن تكون الوثيقة محررة باللغة العربية أو بلغة مستعملة عموما من طرف الإدارة المعنية بالخدمة.
|
· الوثيقة الأصلية · النسخ المراد الإشهاد بمطابقتها للأصل
|
· التثبت من تطابق كلي بين الأصل والنسخ المراد الإشهاد بمطابقتها للأصل · وضع الطابع الخاص بهذه العملية على النسخ التي تبين تطابقها الكلي مع الأصل · إدراج كافة البيانات المطلوبة سواء بالنسخ المشهود بتطابقها للأصل أو بالدفتر الذي تم فحصه خصيصا للغرض (مقتضب عن الوثيقة، التاريخ، المبلغ المستخلص، هوية العون وصفته
|
خلال نفس اليوم. |
قسم الحالة المدنية |
· القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994. · الأمر عدد 1969 لسنة 1994 المؤرخ في 26 سبتمبر 1994 · قرار وزير الداخلية مؤرخ في 16 ديسمبر 1995
|
· الشهادات التي تستوجب الإشهاد بالتطابق للأصل حسب قرار وزير الداخلية هي التالية · مختلف الشهادات العلمية والمدرسية · عقود الكراء.
|